القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٥٩المبحث الأول: "الحكم للأغلب"
المطلب الأول: القاعدة في الكتاب
ذكرت هذه القاعدة عند السؤال عن الختان إذا لم تنكشف حشفة الذكر كاملة فهل يعاد
الختان أم لا؟
فأجاب المؤلف: بأنه إذا انكشف ثلثا الحشفة فليس عليه الإعادة؛ لأن الحكم للأغلب،
وإن كان غير ذلك فعليه الإعادة (1).
المطلب الثاني: بيان القاعدة:
وردت القاعدة بألفاظ عدة منها (2):
"للأكثر حكم الكل"
" العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر
"1
"الأقل يتبع الأكثر"
(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع
سابق
(?) انظر: الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج?، ص325.
48
٥٩ / ٧٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.