القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

ومعنى

القاعدة: لا تبنى الأحكام الشرعية على النادر القليل وإنما تبنى على العام الكثير (?)؛

فإذا كان في مسألة واحدة وجهان للحكم، أحدهما باعتبار الغالب فيها والآخر باعتبار النادر، فالشرع يعتبر الغالب ويبني الحكم عليه. (2)

وصياغة القاعدة ب"الحكم للأغلب" كما ذكرها المؤلف أفضل؛ لأنها شاملة موجزة، كما

هو معهود في صياغة القواعد الفقهية.

المطلب الثالث: الفرع الفقهي

- في الختان إذا لم تنكشف الحشفة كاملة، وبقي الثلث أو أقل من الثلث؛ فلا يعاد

الختان لأن الحكم للأغلب (?).

(?) انظر: الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع. سابق، ج?، ص 325. (?) انظر: العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ط1. (المدينة المنورة: عمادة

البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1423 هـ - ???? م ج ?، ص 621.

(?) انظر، الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص534.

49