القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (ت1373هـ) من خلال كتابه "الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل" الهاشمي، عمار بن سالم بن علي

القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

المبحث الرابع: " التابع تابع"

المطلب الأول: القاعدة في الكتاب

ذكرت هذه القاعدة في سياق وصية أوصى فيها لأولاده وأولاد أولاده، ولم يكن في ذلك

الوقت لأولاده أولاد، فرأى أن يدخل في ذلك مَن يحدث من أولاده عموما؛ لأن الألفاظ لا

تلغى فلو لم يقل بهذا القول لأُلغي اللفظ، ولا يقال إن هذه من الإيصاء بالمعدوم؛ لأن الشيء

يتبع

أصله، ورب عمل يصح تبعا ولا. استقلالا (?).

المطلب الثاني: بيان القاعدة

يصح

هذه قاعدة مهمة وتدخل في شتى أبواب الفقه وتعد من قواعد الفقه الكلية.

ويقصد بالتابع: "ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره" (2)، كأن يكون جُزْءا مما يضرّهُ التَّبعيض، كالجلد من الحيوان، أو كالجزء وَذَلِكَ كالجنين وكالفص للخاتم، أو يكون

وصفا فِيهِ، كالشجر وَالْبناء القائمين في الأَرْض، أو يكون من ضروراته، كالطريق للدار وكالعجول

للبقرة الحلوب والمفتاح للقفل (?).

(1)

(?)

انظر الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، سابق، ص 479

البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مرجع سابق، ص???.

(?) انظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 253.

هه