القواعد الفقهية عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٦٥المطلب الثالث:
الفرع
الفقهي
- يجوز للوكيل أن يوكل غيره إذا كان لذلك موجب؛ لأنه يقوم بحق موكله، وله أن
يجعل له الأجرة على فعله لأن مالا يتم الشيء إلا به ففعله واجب إن وجب (?).
(?) انظر: الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، مرجع سابق، ص???.
54
٦٥ / ٧٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.