المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها
الجزء ١ · صفحة ١٣المبحث الأول: التعريف بمقاصد الشريعة
إن مما ينبغي البدء به في كل فن وعلم هو تحرير مفهوم المصطلح؛ وذلك كي يتسنى للباحث معرفته والوقوف على أبعاده ومراميه. ولقد أولى المصنفون منذ البدايات الأولى
للتصنيف الاهتمام بتحرير المصطلح وضبطه والاهتمام به؛ وذلك حرصا منهم على إزالة اللبس
وسوء
الفهم. لذا
وجب قبل المضي في تسطير البحث وتحبيره من الوقوف عند بعض المصطلحات الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالمقاصد الشرعية. وهذا ما سنقف عليه في المطالب التالية بمشيئة
الله -تعالى-.
المطلب الأول: تعريف المقاصد لغة
المقاصد جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد؛ فيقال: قصد يقصد قصدا ومقصدا، فالقصد والمقصد بمعنى واحد وجاء القصد بمعان عدة في معاجم اللغة،
نذكر بعضها:
المعنى الأول: العزم، والاعتماد، والأم، وإتيان الشيء، والتوجّه، تقول: قصده، وقَصَدَ له، وقصد إليه، يقصده إذا أمه، ومنه أيضاً أقصده السهم إذا أصابه فقتل مكانه". ومن هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم: فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله".
. ينظر: ابن منظور: مُحمد بن مكرم لسان العرب، تحقيق: عامر أحمد العلمية، (1426) هـ - (2005) م)، ج ?، ص ???: مادة "قصد".
حيدر، ط (1)، (بيروت – لبنان، دار الكتب
- ينظر: الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن ضبطه هيثم طعيمي، ط (1)، (بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ص (421): مادة "قصد".
- النيسابوري: مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، رقم الحديث: (??)، ط ?، (بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، (1421) هـ - (2001) م)، ص (56).