المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها
الجزء ١ · صفحة ٥٨هن عوان عندكم"". أي: أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن، فهن كحال الأُسراء عندكم؛ وذلك لتحكم الرجال بهن".
وتعريف الكفاءة جاءت بمعان متعددة عند الفقهاء وبالنظر إلى تعاريف الفقهاء يمكن القول عنها بأنها: "مماثلة الزوج زوجته في خصال معتبرة أو يكون أعلى منها في هذه الخصال التي يحق للمرأة والولي إسقاطها برضاهما لكن بانعدامها تعيّر المرأة وأولياؤها به"". واختلفت أنظار الفقهاء ومذاهبهم في خصال الكفاءة كما اختلفوا في تعريفها فما يُعد في مذهب من المذاهب صفات للكفاءة قد لا يعده المذهب الآخر.
والذي يظهر في خصال الكفاءة أن الخصلة الوحيدة التي جاءت النصوص الشرعية آمرة بها هي الدين بمعنى التقى والصلاح أما ما عداها من الخصال فلا نجد فيها نصا يلزم
باعتبارها.
والمتأمل في كلام أهل العلم يجد أن المرجع في خصال الكفاءة هو عرف الناس وعادتهم، فكل ما عده الناس واعتبروه من الأنساب والأحساب والحرف ونحوها فإنه معتبر، وما لا عبرة به فإنه غير معتبر. وعلى ذلك فإن خصال الكفاءة في غير الدين التقوى والصلاح- تختلف من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد.
?
(4)
وفي ذلك يقول صاحب المغني: "فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف"". وكذلك ورد في الذخيرة بأن اعتبار النسب في الكفاءة بالنسبة للغنية مرده إلى العرف، فإن كانت عادة بلدها عدم المعرة بالزواج بمن دونها نسبا زوجت به.
- ينظر: الترمذي: محمد بن عيسى، سنن الترمذي، مصدر سابق رقم الحديث: (????)، ص???. ابن ماجة: محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة مصدر سابق، رقم الحديث: ((1851))، ص (297).
ينظر: المباركفوري: عبدالرحمن بن عبدالرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، اعتنى به: خالد عبدالغني محفوظ، ط (2)، (بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، ????م)، ج?، ص???. ينظر: قحطان هادي عبد الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون" مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، جامعة تكريت كلية القانون المجلد (14)، العدد (6) حزيران (2007) م)، ص (196). - ينظر: الأشقر: عمر سليمان، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ط (4)، عمّان – الأردن، دار النفائس، (1428) هـ - (2008) م)، ص (236). أحمد
- المقدسي: عبدالله بن (بيروت - لبنان دار الكتب العلمية، (1424) هـ - (2004) م)، ج 6، ص (338).
بن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، اعتنى به عبدالسلام محمد علي شاهين، ط (2)،
(47)