المقاصد الشرعية الخاصة بالأسرة وأثرها
الجزء ١ · صفحة ٨٦ونوقش هذا الاعتراض: بأن هذا ممكن؛ ولكن نسبة التمويه والتلبيس على العين الباصرة أقل بكثير مما هو واقع عن طريق الصورة، ويمكن إدراكه ببعض العلامات والطرق التي تساعد على كشفه.
أنه لا يمكن معرفة سن المخطوبة، لا على سبيل التحديد ولا على سبيل التقريب عن طريق الصورة، فقد تكون المخطوبة كبيرة في السن أثناء الخطبة، وربما تقدم
صورة قديمة للمخطوبة، ليُغرر بالخاطب ويُوهم أنها صغيرة فيسارع لخطبتها". ويعترض على هذا الدليل أنه من السهل جدًا أن يطلب الخاطب صورة حديثة للمخطوبة، وبهذا يزول الإشكال وتحل المسألة.
ونوقش هذا الاعتراض: أن المراد بهذا الإيراد في حالة ما إذا قصد الولي غش الخاطب؛ فإنه وإن طلب صورة حديثة العهد للمخطوبة فقد تقدم له تلك الصورة على أساس أنها حديثة. فإن قيل: إنه يمكن مطابقة الصورة بواسطة امرأة يثق بها الخاطب حتى تتأكد له ثم يرى الصورة قديمة أو حديثة. فالجواب أن هذا ممكن إذا وجدت المرأة الثقة؛ ولكن هذا وارد في عدم وجود المرأة التي يثق بها".
حالة
الرأي الثاني: يجوز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة المرسلة عبر وسائل الاتصال الحديثة، ويتأكد ذلك إذا كان في مكان ناء وبعيد وهذا الرأي يتبناه أكثر المعاصرين الآن.
?
ينظر: واصل: أحمد ينظر: عتر عبدالرحمن خطبة النكاح، مصدر سابق، ص (225). الأشقر: عمر سليمان، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، مصدر سابق، ص (61). واصل: مُحمد بن أحمد علي، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص (578). الرجوب: نايف محمود أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص (145).
بن علي، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص (578).
(4)
- ينظر: واصل: محمد بن أحمد علي أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص (578) - (579). ينظر: عتر: عبدالرحمن، خطبة النكاح، مصدر سابق، ص (225). الأشقر: عمر سليمان، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، مصدر سابق، ص (61). الحسون: علي بن عبدالرحمن أحكام النظر إلى المخطوبة، ط?، (الرياض - المملكة العربية السعودية، دار العاصمة، (1425) هـ)، ص (92). السبيعي بدر ناصر المسائل الفقهية المستجدة في النكاح، مصدر سابق، ص (68). القرضاوي: يوسف عبدالله الحلال والحرام في الإسلام، مصدر سابق، ص???- (113). بيوض: إبراهيم بن عمر، في رحاب القرآن، مصدر سابق، ج??، ص???- (12) ?. السايس: محمد علي، وآخرون، تفسير آيات الأحكام، مصدر سابق، ج 4، ص (531) - (532).
Vo