الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضية النظيري، مروان بن محمد بن عيسى

الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان

الجزء ١ · صفحة ١٢

المبحث الثاني:

التصرف الجائز في الوديعة والتصرف الموجب للضمان.

المطلب الأول: التصرف الجائز في الوديعة وتطبيقاته.

جواز بيع

الأمانة والاحتفاظ بالمال عند البعض عند خشية تلفها.

إن الأصل في الوديعة أو الأمانة الحفظ وعدم التصرف فيها، ولكن إن خشي المودع عنده تلف أو هلاك الوديعة فيجوز بيع الوديعة والاحتفاظ بالمال عند البعض.

ومن تطبيقاتها:

"إن خاف الأمين على الأمانة أن يصيبها ما يتلفها أو يدخل عليها الضرر فله حينها أن يتصرف فيها تصرفا يحفظها لصاحبها أو يقلل من الضرر الداخل عليها ولو ببيعها على معنى الاحتساب والحفظ لمال أخيه، ويكون ثمنها بعد ذلك هو الأمانة" ". فمثلا؛ أودع سالم عند خالد وديعة، فخاف خالد خوفا متيقنا على الوديعة من أن تسرق، فيصح له على هذا القول بأن يبيعها ويحفظ المال.

"وقيل عن أبي المؤثر -رحمه الله في رجل كان في يده حب لغائب استودعه إياه، وهو منه ذو م فخشي تلف الحب واحتسب له وباعه، وقبض الثمن.

قال: للغائب الخيار، إذا قدم - إن شاء – أخذ حبا مثل حبه. وإن شاء – أخذ الثمن."

???

الكندي، ماجد بن محمد، كتاب الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية. ط 1، (د. م، د. ن، 1434هـ)، ص 476 و 468. الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تحقيق سالم بن حمد الحارثي، ط?. (روي، وزارة التراث القومي والثقافة، 1431هـ) ج 18، ص 244.

4