الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضية النظيري، مروان بن محمد بن عيسى

الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الخاتمة

في هذا البحث بدأنا بكتابة المبحث الأول بعنوان: تعريف الوديعة ومشروعيتها. والذي يتضمن مطلبين، فالمطلب الأول كان بعنوان: تعريف الوديعة لغة وشرعا وأدلة مشروعيتها. والمطلب الثاني: أركان الوديعة.

منه

أما المبحث الثاني كان بعنوان: التصرف الجائز في الوديعة والتصرف الموجب للضمان. والمطلب الأول. كان بعنوان: التصرف الجائز في الوديعة وتطبيقاته والمطلب الثاني: التصرف الموجب للضمان وتطبيقاته.

ومن أهم النتائج:

- الذي ذهب إليه بعض علماء الإباضية أنه يصح بيع الوديعة والاحتفاظ بالمال عند خشية تلف الوديعة. - ذهب الإباضية على أن تحويل الوديعة إلى مكان غير آمن سبب في الضمان للوديعة.

ذهب أهل العلم من الإباضية على أنه إذا خلط الأمين الوديعة بغير جنسها مما يؤدي إلى عدم التفريق بينهن ثم تلفت سبب في الضمان لها.

- ذهب بعض علماء الإباضية على أن الاقتراض من الأمانة وإرجاع ما اقترضه وأتلفه بعد ذلك سبب في

ضمان ما اقترضه.

- ذهب بعض علماء الإباضية على أن إيداع المودع عنده الوديعة لشخص آخر سبب في الضمان.

ذهب الإباضية على أن نقل الوديعة من المودع عنده إلى شخص آخر يوجب الضمان.

ذهب الإباضة على أن إتلاف المودع عنده للوديعة يجعله ضامنا لها.

??