الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٣٢فقيل: إذا باعها ضمن وقيل: هو مخير إذا كان بيعها، صلاحها وتركها ضياعها، وقيل: ليس له تركها."
مسألة: ((تعدي الذي باع أمانته خوف تلفها)):
ومن خاف على أمانته التلف فلا يجوز له بيعها، فإن باعها فقد تعدى، وعليه أن يوصي بمثلها إن كان
لها مثل وصفتها، إن كان ثوبا أو طعاما أو قطنا أو كتانا، فإن كانت دابة أوصى بثمنها."
الثميني، عبد العزيز التاج المنظوم، المرجع السابق، ج?، ص 104. البوسعيدي لباب الآثار المرجع السابق، ج??، ص???.
24
٣٢ / ٣٥
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.