الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان
الجزء ١ · صفحة ٤ملخص البحث
عنوان البحث: الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضية.
اسم الباحث: مروان بن محمد بن عيسي
النظيري.
موضوع البحث وأهميته:
الوديعة التي تجعل عند الأمين الأصل فيها أن تحفظ، قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58). وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)). فإذا تصرف فيها المودع عنده دون ضرورة إلى ذلك، مثلا: أودعها لشخص آخر فإن يضمن
الوديعة. فلا بد أن يعلم المودع عنده التصرف الجائز في الوديعة والتصرف الموجب للضمان، لكي يحفظ الوديعة بشكل المطلوب، فقد يتصرف في الوديعة دون ضرورة إلى ذلك، مما يؤدي إلى ضمانه لها.
من نتائج البحث:
- الذي ذهب إليه بعض علماء الإباضية أنه يصح بيع الوديعة والاحتفاظ بالمال عند خشية تلف الوديعة. - ذهب الإباضية على أن تحويل الوديعة إلى مكان غير آمن سبب في الضمان للوديعة. ذهب أهل العلم من الإباضية على أنه إذا خلط الأمين الوديعة بغير جنسها مما يؤدي إلى عدم التفريق بينهن ثم تلفت سبب في الضمان لها.
الترمذي، محمد بن عيسى سورة، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1264، د. ط، تحقيق بشار عواد معروف، (بيروت، دار الغرب
الإسلامي، 1419هـ)، ج2، ص 555.