الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضية النظيري، مروان بن محمد بن عيسى

الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان

الجزء ١ · صفحة ٥

- ذهب بعض علماء الإباضية على أن الاقتراض من الأمانة وإرجاع ما اقترضه وأتلفه بعد ذلك

في ضمان ما اقترضه.

- ذهب بعض علماء الإباضية على أن إيداع المودع عنده الوديعة لشخص آخر سبب في الضمان.

ذهب الإباضية على أن نقل الوديعة من المودع عنده إلى شخص آخر

ذهب الإباضة على أن إتلاف المودع عنده للوديعة يجعله ضامنا لها.

الضمان. يوجب