تأخير ورفع العقوية بسبب المرض
الجزء ١ · صفحة ١٨المبحث الثاني: أقسام الأهلية:
المطلب الأول: أهلية وجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعية له وعليه. (26)
وقيل: هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام والإلزام. هو ثبوت الحقوق للشخص، مثل أن يكون له حق على غيره كالنفقة وحق الميراث. والالتزام هو ثبوت الحقوق على الشخص، أي وجوب الحق عليه لغيره، كوجوب النفقة عليه إلى أقاربه. (27)
وتثبت أهلية الوجوب بعد وجود ذمة صالحة للوجوب له أو عليه، والمقصود بالذمة: العهد، يقول
الله عز وجل (لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ.
(28)
وهذه الأهلية ثابتة لكل إنسان سواء كان طفلًا أو بالغا، عاقلا أو مجنونا، وذلك لأنها مبنية على
خاصة فطرية في الإنسان وهي التي أطلق عليها الفقهاء الذمة.
تعريف القانون لأهلية الوجوب: يطلق رجال القانون على أهلية الوجوب (الشخصية القانونية)
وهي ثابتة لكل إنسان منذ ولادته وحتى وفاته.
(26) الجبوري، حسين خلف عوارض الأهلية عند علماء الأصول، ط 2، ص 92.
(27) الزحيلي محمد، النظريات الفقهية، دار القلم ودار دمشق الشامية بيروت، الطبعة الأولى 1414 هـ - 1993 م، الصفحة
.131
(28) سورة التوبة، الآية 10.
8