تأخير ورفع العقوبة بسبب المرض دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الرزيقي، علي بن عيسى بن راشد

تأخير ورفع العقوية بسبب المرض

الجزء ١ · صفحة ٥٥

المبحث الرابع: المسؤولية الجنائية للسكران:

المطلب الأول: تعريف السكر

السكر في اللغة: مأخوذ من مادة سكر، يقال: سكر، يسكر، سكرًا، فهو سكران

وسكرانة والجمع سكارى. وشخص سكران أي شخص غير صاح، أي غشيت عن

النظر، وقوله تعالى: {وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُم بِسُكَرَى)

سكارى من العذاب وليس من الشراب.

(117)

السكر في الاصطلاح غيبة العقل من تناول الخمر أو ما يشبه الخمر.

(116)

وهم

ويعتبر الإنسان سكران إذا فقد عقله فلم يعد ما يعقل قليلا ولا كثيرًا، ولا يميز الأرض

من

السماء ولا الرجل من المرأة، وهو على رأي أبي حنيفة.

(118)

المطلب الثاني: السكر والمسؤولية الجنائية: الرأي الراجح في كل المذاهب الأربعة

(119) أن السكر لا يعاقب على ما يرتكب من الجرائم إذا تناول المادة المسكرة مكرها،

أو تناول المسكر مختارًا وهو لا يعلم أنه مسكر.

(120)

(116) سورة الحج، الآية 2.

(117) انظر: لسان العرب: باب السين، مادة سكر) 305/ 6 - 307.

(118) الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، دار الكتب العليمة بيروت، ج 5، ص 118. (119) المغني ج 9 ص 358، مواهب الجليل ج 6 ص 317، تبصرة الحكام ج 2 ص 227، تحفة المحتاج ج 4 ص 118. (120) عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار إحياء التراث العربي، ج 1، ص 582.

45