تأخير ورفع العقوبة بسبب المرض دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الرزيقي، علي بن عيسى بن راشد

تأخير ورفع العقوية بسبب المرض

الجزء ١ · صفحة ٥٦

الفصل الخامس: رفع وتأخير العقوبة في القانون العماني:

أن الأصل في الأحكام الجزائية بعقوبة سالبة للحرية أن تصبح واجبة التنفيذ بمجرد أن تصبح مبرمة،

إلا أن معظم التشريعات الجزائية وفي حالات أجازت فيها تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

مراعاة لمصلحة المحكوم عليه أو مراعاة لظروف الأسرة، حيث أ، المشرع العماني أفرد نصوصا أجاز

فيها تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

المبحث الأول: تأجيل تنفيذ العقوبة لمرض الجاني

المادة 302/ "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب

التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". (121)

إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع

السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه، فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته، فإذا ثبتت إصابته بالمرض جاز تأجيل العقوبة عليه.

والناظر في النص القانوني يجد أن المشرع العماني أولى أهمية كبيرة بضرورة المحافظة على الحالة

الصحية للمحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية.

(121) قانون الإجراءات الجزائية العماني،99/ 97 الفصل الثالث / تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والإفراج تحت شرط.

46