تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٠١

أصابع يديه، ثم ركز، ثم جعل أصابع يديه على ركبتيه، وفرق أصابع يديه، ونهض قائما على

أطراف أصابع رجليه كما وصف لك أول مرة.

فإذا (2) أراد أن يكبر للنهوض قائما فلا يكبر (?) حتى يطلق يديه من الأرض ويجعلهما

على ركبتيه، ويطلق ركبتيه (4) من الأرض، فإذا أطلق ركبتيه من الأرض () ناهضا قال حينئذ: الله

أكبر، () ومبتداها مذ يطلق ركبتيه من على الأرض ناهضا في قيامه، وآخرها () قد بينت لك كيفية

ذلك.

فإذا هو ركع الرابعة جلس (?) لقراءة التحيات، فإذا هو وصل إلى عبده ورسوله، قال: صلى الله عليه وسلم فهذا موضع فرض الصلاة على النبي في الصلاة)، ثم قال: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم سلم، وهو إن شاء يدعوا (10) قبل السلام (??) قرأ (?) ما تيسر من (2) القرآن وتحاميده، ودعا لأمر، آخرته، ولا يذكر أمر دنياه في

صلاته (?) قبل أن يسلم بشيء، ثم يسلم).

(?) سقطت من (ب) و (ج). (?) في (ب): "فلما".

(?) سقطت من (ب): "فلا يكبر".

(4) سقطت من (ج): " ويطلق ركبتيه". (5) سقطت من (ج): "فإذا أطلق ركبتيه من) الأرض".

(6) زيادة في (ب): "وهذ مبتداه". (?) زيادة في (ب): "إذا اعتدل قائما".

(?) في (ب) و (ج): "وجلس".

(?) سقطت من (ب): "فهذا موضع فرض الصلاة على النبي في الصلاة".

??) الصحيح: يدعو، لأن الواو هنا ليست واو الجماعة، وإنما واو أصلية منقلبة عن

(??) في (ب): "التسليم".

الألف.

(??)