تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

مسألة): ومَن وقع ثوبه على وجهه عَزَلَه، أو ثوب آخر عزله أيضا. عن

نفسه.

مسألة: ولا يستاخ كلام قوم، ولا إلى شيء إلا أن يقع في مسامعه (2) بغير إذنه فلا بأس.

مسألة: ولا يخطو في صلاته من غير عذر إلا لثوبه إذا وقع ويخاف عليه (?) أن تذهب به

الريح، أو كان يصلي فوقع لحافه إلا أن يتباعد ثم لا يخاف عليه فيشتمل.

كأنه

مسألة: وإذا أراد أن يخطو سحب رجليه سحبا ولا يرفعهما.

مسألة: ومن كان في قبلته شوك استأخر عنه في قيامه، وإن تقدم قليلا فلا بأس).

مسألة: ويدرى المصلي عن نفسه ما استطاع بلا علاج.

مسألة: ومن رفع قدميه جميعا في الصلاة () انتقضت صلاته، وإحداهما فيها اختلاف

مسألة: وإذا (?) مرّ كلب أو غيره مما يقطع الصلاة عليه فيحرك يده حتى) يومي

(1) إليه

يرميه بشيء، فقيل: لا بأس عليه، ومن كلّم إنسانا بلا أو نعم أو بشيء من الحديث

انتقضت صلاته، والكلام كله (10) يقطع الصلاة إلا قول المصلي سبحان الله إذا سها الإمام.

مسألة): وأما المرأة فتصفق بيدها ولا تتكلم.

(?) سقطت من (ب).

(?) زيادة في (ب): "إن كان".

(?) سقطت من (ب).

(4) في (ب) و (ج): "ومن كان في قبلته شوك استأخر عنه وفي قيامه تقدم قليلا فلا بأس".

(5) في (ب): "في الصلاة جميعا".

(6) في (ج): "وإن".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(?) في (ب) و (ج): "ليومي". (?) زيادة في (ب): "مسألة".

(??) سقطت من (ج).

(94)