تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

ظهره ولا تلقاء وجهه ولا فوق رأسه ولا ينظر في (?) رقعة ليبين ما فيها إلا أن يكون نظر بشم

اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا فلا بأس، ولا يدخل أصبعه في أذنيه، ولا يدخل أصبعه (2) في فيه ولا في منخريه، ولا يخرج من عينيه قذاهما إلا أن يقع فيهما شيء يخاف أن يشغله عن صلاته فإنه يخرجه، وأما قذاهما فلا، ولا يعض على شفتيه بلسانه ولا يبل شفتيه بريقه إلا أن يكونا يابستان ويخاف أن يَتَفَلَّقَا، أو يحبسانه أو يشغلانه عن القراءة فقد رخص بعض (?) أن يبلهما، ولا يكف شعرا ولا ثوبا وكفّ الشعر هو أن يرفعه عن الأرض (4) إذا أراد أن يسجد على التراب، ولا يحك رأسه إلا لشيء لسعه فيحكه بأدنى حركة، ولا يتعمم بعمامته، ولا يحلّها إلا أن ترتخي فيشدها، وكذلك الإزار () لا يَزُره (?) إلا أن يرتخي فيشده، وفي جميع ما ذكرنا منه ما فيه من التشديد، وما فيه من الكراهية، ومنه ما إذا فعل فلا بأس لفعل ذلك).

باب في صلاة المريض:

والمريض يصلي ما أمكنه، فإن قدر أن يصلي قائما فقائما، وإن لم يصلي قائما

فيصلي قاعدا، وإن لم يطق فيصلي نائما على جنبه الأيمن مستقبل القبلة)، وإن لم يطق فعلى

(?) سقط من (ب).

(?) في (ج): "أصبعيه". (?) زيادة في (ب): "أن يبلهما".

(4) في (ب): "التراب".

(5) في (ب): "الثوب".

(6) سقطت من (ب): "لا يزره".

(?) سقطت من (ب): "الفعل ذلك".

(?) في (ج): "كما".

(96)