تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ١١٠جنبه الأيسر مستقبل القبلة، وإن لم يطق فمستلقيا على قفاه، ويكون رجلاه مما يلي القبلة،
ويومي إيماء، ولا يترك الإيماء ولو بعينيه، وإن لم يطق الإيماء بعينيه وقلبه كبّر لكل فريضة خمس تكبيرات، وللوتر خمس تكبيرات، وقيل: (2) له أن يجمع الصلاتين بالتكبير، وقيل: لا يجمع الصلاتين بالتكبير، والمصلي بالتكبير ليس عليه تسليم، فإن لم يطق التكبير، ولم يطق من (") يتبع يكبر) له ولم يعقل شيئا أبدا من ثقل العلة فلا صلاة عليه.
له
من
مسألة: وإذا أراد المريض أن يجمع بين () الصلاتين فإن كان في بلده جمعهما بالتمام،
وإن كان مسافرا جمعهما قصرا.
مسألة: والتيمم للمريض جايز (?) ما كان في حول خوف يخاف أن يزداد عليه من برد
الماء () وتؤديه إلى الهلكة).
مسألة: وإذا أطاق المريض أن يلبس ثيابا طاهرة فلا يجوز له أن يصلي بثياب نجسة،
وإن لم يطق انتزاعها جعل عليها ثوبا طاهرا وإن كان لا يطيق الثوب صلى (1) كما هو.
(?) سقطت من (ج): "وإن لم يطق فيصلي نائما على جنبه الأيمن مستقبل القبلة".
(?) زيادة في (ب): "إن".
(?) في (ج): "أن".
(4) في (ج): "تكبير".
(5) سقطت من (ب).
(6) الصحيح: "جائز".
(?) سقطت من (ب).
(?) في (ب) و (ج): الهلاك.
(?) سقطت من (ج).
(??)