تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١١٢

الأرض للقيام، وعلى فخذيه للركوع، وما بعد فذلك لمن استطاع، وإن لم يستطع ولم يطق صلى

كما أمكنه؛ فعند الضرورة تزول الأحكام.

مسألة: والمصلي بالتكبير ليس عليه تسليم.

مسألة:

ومن كان لا يقدر على السجود ويقدر على (?) جميع الصلاة فإنه إذا

وصل (2) السجود سجد حتى لا يبقى بينه وبين الأرض سوى الحائل بينه وبين السجود، فحينئذ

يومي

للسجود للحايل (?) على ما يطيق من تقربه الأرض وبعدها عليه)، وكذلك القول في

الركوع فإنه يومي

القيام.

له كما وصفنا في السجود)، ولا يصلي (2) (7) جالسا إلا أن لا يقدر على

مسألة: والخائف المطلوب إذا كان على الدابة فإنه يصلي على الدابة بالتيمم إذا لم

يقدر على الوضوء، ويحرم إلى القبلة ثم يصلي حيث كان ()،وجهه وكذلك أصحاب السفينة إذا دارت بهم فلا بأس ويحرمون إلى القبلة.

مسألة والمبطون والمستحاضة فإنهم (?) يحفرون حفيرة ويقعدون عليها، ويصلون (2)

بالإيماء، ولا يسجدون، وإن (?) لم يقدروا على الوضوء تيمموا (4) ولهم () جمع الصلاتين بالتمام.

(?) سقط من (ج).

(?) زيادة في (ب): "إلى".

(?) الصحيح للحائل.

(4) في (ب) و (ج): "عنه".

(5) سقطت من (ب): "في السجود".

(1)

الصحيح ولا يصل لأنه فعل مضارع معتل الآخر مجزوم، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة.

(?) زيادة في (ج): "هذا".

(?) سقط من (ب).

(??)