تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ١١٣

مسألة: وصاحب الرعاف إذا لم ينقطع) عنه الرعاف حشاه قطنا، وصلّى قائما (?)،

واتقى الدم عن ثيابه.

مسألة (10): فإن أصاب ثوبه شيء من الدم نَقَضَ عليه صلاته، ويصلي قائما إلا أن

يكون لا يستمسك دمه فإنه يصلي قاعدا، فكذلك كل جرح لا ينقطع) صلى (12) به بعد

حشوه إياه.

مسألة: ومن يبلى بمثل هذا فإنه يقف إلى آخر الوقت لعله ينقطع.

مسألة: والمجنون إذا جنّ في وقت الصلاة وقد كان حضر وقتها وهو حتى جُنّ (??)، وهذا إذا

في وقتها فعليه بدلها؛ لأنه كان صحيحا وقد حضرت، وكذلك القول في الحايض)

(?) في (ج): "فإنهما". (?) في (ج): "ويصليان".

(?) في (ب): "وإذا".

(4) في (ج): "تيمما".

(5) في (ج): "لهما". (6) سقط من (ج).

(?) في (ج): "يتقطع".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(?) في (ب):

"قاعدا إيماء".

(10) في (ج): "ومن غيره".

(??) في (ب) و (ج): " لم يقر".

(??) في (ج): "يصلي".

(??)

الصحيح:

الحائض.

(1)