تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٤٥و صفت لکه اتفاق منهمر على ذالک و ايکون کابر از کار قبل فان استوائي ذكر نا مهر وجها رجع الينا بالبحيرة عليها وصفت لك والله اعلم ومندہ مسلہ قال محمد خالد بافي معرفة الدخول في صلاة الجماعة لا يجوز لا حد اذا حضر سمعنا ان رجلا من بضنا في حد يسعد ان يصلي قاعدا المسجد والجماعة في الصلاة ان يصلي وحده في المسجد فيتكلف فيصلي قائما بالقوم فان صلاتهم جائزة انفض العنف وهم يصلون صلاة الفريضد فان صلاته تلك منتقدان قال ابو سعيد في قول اصحابنا ان صاحب المنزل اولي بالها فصل الامام ان يدخل في صلاتهم ان كان عالما كيف يدخل ممن حضره كذلك امام الحي في مسجدهم الا ان يحضر اباء فذلك مذهب من وراي ذلك والافيف عن الصلاة حتى معقود له الا ما متر فانه امام ترعيته دونهم في كل موضع في يسلم الامام من تلك الصلاة بمن خلف ثم يصلي هو سفر و حضر او مسجد وغيره الا ان يقدم غيره فانه يجوز ان شاء وقد كان بعض الفقراء لا يري الدخول في ان يقدم من سناء ويصلي بهمران شاء وكذلك معنا الصلاة وراي ذلك اخرون، مساله فمن اراد الدخول اذا حضر علم من اعلام المسلمين من المتهم في الدين حبيبنا في الصلاة مع الامام وحد و اجما ثم قر الحمد وتبع الامام ان لا يتقدم عليه ويقدم وكذلك قاضي المسلمين وامشا فأذا قضي الأمام صلات وثم قراة التحيات الي ولوكره من اشراف اهل الدين يقدمون للفضل القول النبي ما المشركون قراهو الي عبده ورسولد فاذ اسلم الامام عليه وسلم لا تزال امتي في سفال ما اهم دونها القضروم قام هو نايما اتي مما بقي من صلاته كان قليلا وكثيرا کتاب ابي جابر و اولي بالامامة من القوم اقراهم للقرار لابران يقوم بتكبيرة ويكون الذي ادى كر مع الامام واعلمه المسنة فان استووا في ذلك فافصلهم ورعا وانية هو اخر صلاته والذي يبدله هو اول صلاته ومن جا الي صلاحا فان استووا في ذلك فاكبرهم سناو من غيره قال و اثنين احد بها امام لصاحد فلا يتقدم الإمام ولكن قبل
صفحة التحقيق الأخيرة من المخطوطة (ج)
(??)