تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٤٨

يبلغ إلى () الكوع، ثم يجعل يده اليمنى على (2) اليسرى، فيفعل (?) كما وصفت لك أولا ثم

يصلى (4).

مسألة): ولا يتيمم للصلاة قبل وقتها، ولكل فريضة تيمم، وللغسل تيهم، وللقراءة

تيهم، وتركتُ الاختلاف، (?) وللنوافل تيمم واحد.

مسألة): وكل من عدم الماء ولم يقدر عليه فالتيمم له جايز)، كان صحيحا، (?) أو

مريضا، أو مسافرا، (10) أو مقيما.

مسألة (11): وكلُّ مَن خاف على نفسه العَطَبَ (??) من الموت إذا مس الماء (13) جاز له

التيمم؛ لأنه ليس له قتل نفسه، وأما من وحشة الجنّ فلا.

(?) سقط من (ب).

(?) زيادة في (ب): "ظهر".

(?) في (ب) و (ج): "فتفعل".

(4) في (ب) و (ج): "تصلي".

(5) سقطت من (ب).

(6) في (ج): "مسألة". (?) سقطت من (ج).

(?) يكتبون الهمزة على السطر بالياء تسهيلا، ولذلك كل الكلمات التي همزتها على السطر مكتوبة بالياء، والصحيح:

جائز

(?) في (ج): "صحيحا كان".

(??) في (ج): "مرضا مسافرا كان".

(??) سقطت من (ج).

(??) العطب:

هو

الهلاك. انظر: ابن سيدة علي بن إسماء المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق. عبدالحميد هنداوي، ط1،

(لبنان: دار الكتب العلمية، 1421هـ - 2000م)، ج ?، ص 553.

(??) زيادة في (ب) و (ج): "البارد والحار".

(35)