تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٤٩

مسألة: والتيهم إنّما هو بالتراب الطاهر غير النجس، ولا يتيمم بتراب نجس، ولا بتراب

قد تيمّم به مرة أخرى، ولا يتيمم برماد، ولا بهك ()، ولا بآخر (?)، ولا بحص (?)، ولا بملح، ولا

بسبخ)، ولا قمح، وإنما يتيمم) بالتراب الطاهر (?)، وتركتُ الاختلاف، ولعله قيل: جايز ()

التيمم بالجشي، والله أعلم.

مسألة: ولا يتيمم الآخر حيث وضَعَ الأول يديه، فيكون قد (1) تيمم اثنان من موضع

واحد (10)، يد بعد يدٍ على تراب واحد في موضع واحد.

باب في غسل الميت:

إذا (?) جئت إلى المريض وهو في الموت فاقرأ عليه سورة يس، وإن استقبل (2) القبلة فحسن، وإلا

(?) يقصد بالهك هنا "الحجارة المحروقة مع الطين فتدق وتستعمل للبناء". العوتبي، سلمة بن مسلم، كتاب الضياء، تحقيق. الوارجلاني، سليمان بن إبراهيم، والوارجلاني، داود بن عمر، ط ?، سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1436هـ - 2015م)، ج ?، ص 439 - انظر كلام المحقق في الهامش.

(?) الآجر هو طبيخ الطين، وهو الذي يبنى به. انظر: ابن منظور، أبي الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، طه، (بيروت: دار صادر، 2014م)، ج ?، ص 59، مادة: "أجر".

[(?)]

الجص: هو الذي يطلى به. انظر: ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، مرجع سابق، ج?، ص176. (4) السبخ هو الأرض ذات الملح، أو الأرض التي علاها الطحلب من طول الترك عليها، انظر. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق. مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، د. ط، (د. ن، دار ومكتبة الهلال، د. ت)، ج4،

ص 204: مادة "سبخ".

(5) في (ب) و (ج): "التيمم".

(6) زيادة في (ب) و (ج): "غير النجس".

(?) الصحيح: جائز.

(1) لعله يقصد الجشّاء، وهو: "أرض سهلة ذات حصى تُستصلح لغرس النخيل". ابن منظور، لسان العرب، مرجع

سابق، ج?، ص 151: مادة "جشأ".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(??) سقطت من (ب).

(36)