تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٥٦الشهداء) يستحق أجر الشهادة؛ لأن في كتاب الله إنما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} المائدة:
(?).??
ينزع.
مسألة: وإذا قُتِل الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل، ويكفن في ثيابه التي قتل فيها، ولا عنه إلا الخفين، والكمة (?)، وإن كان فوق الكمة عمامة تركت بحالها، وإن كان جُنُبا
غُسّل.
مسألة: وإنما يُنزع من الشهيد ما كان من لباس، الحرير، و إذا حمل الشهيد من المعركة
وفيه رَمَقُ الحياة غُسل.
مسألة: وإذا قُتِل الشهيد () لم يُغسل، ولكن يُصلى عليه إذا كان في سبيل الله، ويكفن
في ثيابه التي قُتِل فيها، ويُدفن (1) بدمه.
باب في غسل المحرم
والمحرم) إذا مات غُسّل بالماء، وكُفّن في ثوبيه اللذين) أحرم فيهما، ولا يُغَطّى رأسه،
ولا وجهه، ولا يُحنّط، ولا يُمس بطيب، ولا تُخمر المرأة المحرمة.
من صفة الشهداء".
(?) في (ب): "وليس كل مقتول ظلما وجميع. ما قدمناه (?) سقط من (ج): من " وليس من صفات " إلى آخر الفقرة.
القلنسوة التي تغطي الرأس. انظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج??، ص???.
(?) الكمة: هي (4) سقطت من (ج). (5) سقطت من (ج).
(6) في (ب): "ودفن". (?) في (ب): "المحرم".
(?) في (ج): "التي".
(43)