تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٦١

المغرب والعشاء الآخرة)، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ الإسراء: ?? يعني صلاة الفجر، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ

كَانَ مَشْهُودًا الإسراء:،??، قيل: يشهده (?) الملائكة (?) ملائكة الليل، وملائكة النهار.

باب في بيان عدد الصلوات وركوعهن، وبيان) ما يقرأ فيهن، وما لا يقرأ:

فصلاة الظهر أربع ركعات تُقرأ فيهنَّ كلهنَّ الحمد (؟) وحدها سرّا، ويجهر في ذلك مما

لا يُسمع أذنيه (??) (??)، ولا يقرأها في قلبه من غير أن يحرك بها (12) لسانه بالقراءة، وإن نسي فقرأ شيئا من القرآن في صلاة الظهر أو (??) العصر فلا بأس، ويسجد سجدتي السهو، وأما من تعمّد

فقرأ في صلاة النهار بالحمد وسورة فعليه النقض.

مسألة (14): وصلاة العصر كصلاة الظهر حذو النعل بالنعل.

(?) سقطت من (ب).

(?) في (ب) و (ج): "تشهده".

(?) سقطت من (ج).

(4) في (ب): "بركوعهن".

(5) سقطت من (ج).

(6) سقطت من (ب).

(?) زيادة في (ج): "فيهن".

(?) في (ب): "وصلاة".

(?) في (ب) و (ج): "بالحمد".

(??) في (ب): "ولا تجهر بذلك مما

يسمع

أذنيه".

(??) في (ج): "ولا تجهر بذلك إلا بقدر ما يسمع أذنيه".

(??) سقطت من (ب).

(??) في (ب): "و". (14) سقطت من (ب).

(48)