تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٦٠

مسألة: ولا يُغسل الميت إلا الثقات الأمناء في ذلك.

مسألة: والمرأة يفرق شعرها، ولا يسرح بالمشط، ويجعل شعرها بين كتفيها، وإنْ أُرسل

فلا بأس بإرساله، وجُمة الرجل () ترسل، والله أعلم.

باب في الفرائض التي لا تصلح الصلاة إلا بها:

أول ذلك النيَّة، فهي () فرض) في جميع الأعمال كلها، ثم العلم بالوقت، والطهارة،

ولبس الثياب الطاهرة والصلاة على البقعة الطاهرة والانتصاب للصلاة، واستقبال القبلة.

(?)

باب في بيان فرض الصلاة من كتاب الله -عز وجل- من فرض وسنة):

قال الله تعالى (?): أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) الإسراء: ?? يعني زوال الشمس،

وهي صلاة الظهر والعصر، إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ الإسراء: ?? يعني ظلمة الليل، وهي صلاة

(?) في (ج): "واجب".

(?) زيادة في (ب) و (ج): "والله أعلم". (?) زيادة في (ب): "مسألة".

(4) زيادة في (ج): "والله أعلم".

(5) في (ج): "الرجال".

(6) في (ج): "لا يصلح عمل".

(?) في (ب) و (ج): "وهي".

(?) في (ب): "فريضة".

(?) في (ب): "فضل".

(??) سقط من (ب) و (ج): "من فرض وسنة".

(??) في (ج): "قال الله عز وجل".

(47)