تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٦٣

باب في السنن المؤكدة:

وأما السنن المؤكدة فقد بيّناها، وأما ما يُقرأ فيها فإنه يقرأ فيها الحمد (?) وسورة كان في

ليل أو نهار، وإنما رَخَص من رخص (4) في النوافل الفضايل () أن يقرأ فيها الحمد (2) وحدها.

باب في الأذان:

) والأذان سنة على الكفاية، وهي سبع (?) عشرة، كلمة، فإذا أراد الإنسان الأذان صفّ

قدميه واستقبل القبلة، وقال: أذن (?) لصلاة كذا وكذا أداءً للسنة طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن الجامع (??): والأذان (??) (??) يكبر أربع تكبيرات كل مرتين (??) في نسم (14)، رجع إلى البصيرة (15)،

(?) سقط من (ج): "وعليه السهو كما ذكرنا".

(?) سقط من (ب) وقراءة "الحمد" إلى "كما ذكرنا في صلاة النهار".

(?) في (ب) و (ج): "بالحمد".

(4) سقط من (ج): "من رخص".

(5) في (ج): "الفضائل"، هذا الصحيح.

(6) في (ب) و (ج): "بالحمد". (?) زيادة في (ب): "مسألة". (?) في (ج): "خمس".

(?) زيادة في (ب) و (ج): "للناس".

(10) يقصد بالجامع هنا جامع أبي الحسن محمد بن الحسن البسيوي (ق 4)، ويعد هذا الجامع من الجوامع التسعة عند الإباضية، موضوعه في الأديان والأحكام، وهو في جلدين ضخمين [طبعته وزارة الثقافة والتراث القومي في أربعة أجزاء].

انظر: السالمي اللمعة المرضية، مرجع سابق، ص 154.

(??) سقط من (ب) و (ج): "ومن الجامع، والأذان". (??) زيادة في (ب) و (ج): "ثم".

(??) في (ب) و (ج): "تكبيرتين".

(14) زيادة في (ج): "واحد".

(15) سقط من (ب) و (ج): "رجع إلى البصيرة".

(50)