تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٦٤

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين كل مرة) في نسم، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله

مرتين كل مرة (2) في نسم، ثم قال: حي على الصلاة مرتين كل مرة (?) في نسم، ثم قال: حي

على

الفلاح مرتين كل مرة) في نسم، ثم قال: الله أكبر الله أكبر) في نسم واحد)، ثم قال: لا إله إلا الله، فهذه سبع) عشرة كلمة ().

مسألة (9): كتاب الضياء (10): واتفق أصحابنا (??) فيما علمتُ أن عدد كلمات (12) ومن الأذان الذي جاءت به الرواية أنه (??) خمس عشرة كلمة كله (4)، والإقامة سبع عشرة كلمة).

(?) سقط من (ب): "كل مرة".

(?) سقط من (ب): "كل مرة".

(?) سقط من (ب): "كل مرة".

(4) سقط من (ب): "كل مرة".

(5) زيادة في (ج): "مرتين". (6) سقط من (ب).

(?) في (ب) كذا الصحيح؛ لأنه سيذكر لاحقا أن عدد كلمات الأذان خمس عشر كلمة، والإقامة سبع

عشر كلمة.

(?) زيادة في (ب): "والله أعلم".

(9)

سقطت من (ج).

(10) كتاب الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي، وهو موسوعة علمية ضخمة في الفقه وأصول الدين، ذكر البرادي أن عدد أجزاءه خمسين جزءا، وذكر السالمي أنه في أربعة وعشرين جلدا، طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اثنين وعشرين مجلدا، انظر: السالمي، اللمعة المرضية، مرجع سابق، ???، والجالودي، عليان عبد الفتاح، وسعيد جبر أبو خضر، العوتبي الصحاري، د. ط، (الأردن: جامعة آل البيت، 1430هـ / 2009م) ص 104. و العتبي، محمد بن عبد الله، العوتبي الصحاري لغوي وفقيه ونسابة ومؤرخ، ط 1، (د. م، د. ن، 1438هـ)، ص88. (??) تعني الإباضية، وتطلق على الموفين منهم، يستعمل عندهم من القرن الثالث الهجري، انظر: الأغبري، إسماعيل بن صالح، المدخل إلى الفقه الإباضي، ط 1. (السيب: 1434هـ / ????م)، ص???. ومجموعة من الباحثين، معجم

مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج2، 584 مادة "صحب".

(??) زيادة يقتضيها السياق.

(??) سقطت من (ج).

(14) سقطت من (ج).

(01)