تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٦٥

مسألة: والمأمور به أن يَطْرَحَ أصبعه المسبحة في أذنه، وأن يلوي رأسه إذا قال: حي

على الصلاة إلى اليمين وحي على الفلاح على اليسار ()، وإن لم يفعل ذلك (3) فلا بأس، ولا يؤذن إلا وهو طاهر، وإن كان على غير وضوء فلا بأس، ولا يتكلم في أذانه، ولا يؤذن لشيء من الصلوات قبل دخول (4) وقتها إلا صلاة الفجر، وأما اليوم فلا يجب (5) فعل ذلك (2) لما قد قلّد الناس دينهم المؤذنين، وأما شهر رمضان فلا يجوز أذان الفجر قبل وقته، وتقليد المؤذن لا يجوز إلا أن يكون ثقة عارفا بالأوقات، وفي وقت الغيم لا يُقلد المؤذن؛ لأنه إنما يؤذن على غير

يقين وصحة، وإنما يتحر (?) الوقت (10)، والله أعلم.

باب في ذكر الإقامة:

والإقامة سنة، وفيها اختلاف أنها فريضة، وفي صلاة الجماعة تكون على الكفاية؛

تكفي إقامة الإمام للجماعة، وعلى الجماعة استماعها من الإمام.

(?) سقطت من (ب) هذه المسألة بأكملها.

(?) في (ب) و (ج): "إلى الشمال".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(4) سقطت من (ب).

(5) في (ب): "يوجب".

(6) في (ج): "ولا يجوز تقليد المؤذن".

(?) زيادة في (ب) و (ج): "المؤذن". (?) سقطت من (ب).

(?) في (ب) و (ج): " يتحرى".

(??) سقطت من (ب).

(52)