تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٧٣

مسألة:

ومن كان خلف إمام) ولم يسمع من الإمام قراءة آية كاملة بعد أن يكبّر خلف

الإمام بتكبيرة الإحرام فعليه بدل تلك القراءة إذا سلم الإمام، وإن (2) سمع خلف الإمام قراءة آية

كاملة بعد أن يكبّر خلف الإمام تكبيرة الإحرام فلا نقض عليه.

باب في الركوع

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا الحج: ??، فالركوع فرض في

الصلاة، ومن لم يركع فقد فسدت صلاته (4).

مسألة: ومن نسي الركوع حتى سجد فيرجع يركع، وإن تعدا ذلك إلى ثلاثة حدود

فسدت صلاته

مسألة: فإذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإن قال أكثر فلا بأس، إلا

أنه قيل: يكون فردا، ومن رفع رأسه قبل أن يسبح ثلاث مرات فلا بأس، وإذا قال واحدة فقد

أجزي

((6)، وتركت الاختلاف والإطالة.

(?) في (ب): "الإمام".

(?) في (ب): "ومن".

(?) زيادة في (ب): "والركوع فرض".

(4) في (ج): "صلواته".

(5) زيادة في (ج): "حتى".

[)]

الصحيح: أجزى؛ لأنهم كما مر يكتبون بالتسهيل.

(60)