تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٧٢

وبسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بعد فراغه من فاتحة الكتاب فلا بأس ()، وأما إن ترك قراءة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة: ? قبل فاتحة الكتاب فعليه النقض.

مسألة: ومن قرأ في صلاة النهار بعد فاتحة الكتاب سورة (?) ناسيا فلا بأس، وإنما النقض

على من تعمّد لقراءة (4) السورة في صلاة النهار، أو () ترك قراءة السورة في صلاة يقرأ فيها سورة.

مسألة:

ومن ترك قراءة السورة في صلاة يُقرأ فيها سورة ناسيا وقد صار في حد ثاني فإنه

يرجع ما لم يتعد ثلاثة حدود، فإذا تعدّ ثلاثة حدود (?) فيعيد صلاته من أولها، وتجزي (للصلاة

بثلاث آيات، وأما أقل فلا.

مسألة: وقيل: في صلاة الفجر تجزي (?) بثلاث (10) آيات (??)، وفي العشاء الآخرة

بآيتين، وفي صلاة المغرب بآية واحدة (12) (13).

(?) سقط من (ب) و (ج): "و إن ترك قراءة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بعد فراغه من فاتحة الكتاب فلا بأس".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(?) في (ج) ومن قرأ في صلاة النهار فاتحة الكتاب و سورة".

(4) في (ج): "قراءة".

(5) زيادة في (ج): "أو تعمد على".

(6) سقط من (ب): "فإذا تعدّ ثلاثة حدود".

(?) زيادة في (ب) و (ج): "القراءة".

(?) سقطت من (ب).

(?) سقطت من (ب).

(??) في (ب): "ثلاث".

(??) سقطت من (ب).

(??) سقطت من (ب) و (ج).

(??) زيادة في (ب) و (ج): "والله أعلم".

(09)