تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٧٥

مسألة (?): ومن لم يمكنه السجود على جبهته كلّها فليسجد على (2) جانب منها أو

على (?) أنفه، وإن لم يقدر يسجد فيومي بقدر ما لا يمنعه عن السجود إلا لعلته، وكذلك

الركوع يركع بقدر ما يطيق.

باب في التحيات:

التحيات سنة، وقيل: فرض، ومن ترك التحيات متعمدا فسدت صلاته، وكذلك إن

ترك شيئا منها متعمدا فسدت صلاته.

مسألة:

حَدَثَ له حدث فإذا بلغ إلى (?) والصلوات (?) والطيبات فقد تمت صلاته، ومن

وقيل: إذا قعد) فقال: التحيات هذه الكلمة وحدها فقد تمت صلاته، وقيل: إذا قعد بقدر ما

يقول التحيات ولو لم يقل منها شيئا فقد تمت صلاته).

مسألة): والتحيات هي: التحياتُ المباركات لله والصلوات والطيبات، السلام على

النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

(?) سقطت من (ب).

(?) في (ب): "إلى".

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(4) في (ب): "الغلبة"، و في (ج): "لعلة".

(5) سقطت من (ب).

(6) في (ج): "فإذا بلغ في الصلاة".

(?) سقط من (ب): "إذا قعد".

(?) سقط من (ب): "وقيل: إذا قعد بقدر ما يقول التحيات ولو لم يقل منها شيئا فقد تمت صلاته".

(?) سقطت من (ب).

(62)