تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٧٦

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذه التحيات، ويدعوا (?)

عند الفراغ من

ويقول (?): أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

الصلاة،

مسألة: وأما الدعاء الذي بعد التحيات الذي قد ذكره الله تعالى (?): فَإِذَا فَرَغْتَ

فَانْصَبْ الشرح: ?، وقد (4) قيل: إن هذا مجزي عنه، ثم يقول: وأشهد الله بما شهد به لنفسه،

وشهدت له به، ملائكته وكتبه ورسله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويستغفر لذنبه

وللمؤمنين والمؤمنات ويسأله النجاة من النار والدخول في رحمته ويسلم. هذا من المختصر (ه) زدناه هذا انقضى (6)

کتاب

وإن قال الآية) التي يقول (?) الله تعالى (?) فيها سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الصافات: ???-???، فحسن،

(1)

الصحيح: يدعو، لأن الواو هنا ليست واو الجماعة، وإنما واو أصلية منقلبة عن ا

(?) في (ب) و (ج): "يقول".

(?) زيادة في (ج): "لقوله تعالى".

(4) سقط من (ب)، وفي (ج):

"فقد".

الألف.

(5) كتاب المختصر لأبي الحسن محمد بن الحسن البسيوي، وهو كتاب متوسط الحجم، وهو اختصار لجامعه، موضعه في مسائل الدين والأحكام سلس العبارة سهل التناول، ويُعرف بسبوغ النعم، ومختصر البسيوي، ومختصر البسياني. انظر: الوارجلاني، داوود بن عمر بلبزيز، الإمام أبو الحسن البسيوي ومنهجه الفقهي من خلال كتابه الجامع، (مسابقة ابن عمير للبحث العلمي، كلية العلوم الشرعية، 1427هـ - 2007م)، ص 47.

(6) سقط من (ب) و (ج): ومن " ثم يقول" حتى " انقضى".

(?) في (ج): "الآيات".

(?) في (ب): "قال". (?) في (ج): "تبارك وتعالى".

(??) زيادة يقتضيها السياق.

(63)