تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٨٨مسألة (?): وأما النساء فالذهب لهنَّ جايز (4) الصلاة به.
باب فيما يقطع المصلي منه صلاته:
ينقذه
ويقطع المصلي صلاته من المطر الشديد إذا خاف () على نفسه (?) الضرر، أو لأحد
من الهلكة، أو هلاك دابته، أو هلاك نفسه، أو ماله، وما كان
من
من أمثال هذا فله قطع
صلاته، ولو فات الوقت فيستأنفها (10) بعد ذلك من أولها إلا القيّ والرعاف، فقد قالوا: ييني
على صلاته ما لم يتكلم في انصرافه للوضوء، وتُحبُّ أن يستأنفها.
مسألة (11): قيل (12): من أقام الصلاة ثم قال: أستغفر الله ثم وجه فلا نقض عليه في صلاته (13)
قبل تلك النية.
"
(?) في (ب): "شبه".
(?) الصفر هو: ما يتخذ من النحاس الجيد. انظر: الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، ج2، ص401، مادة
(?) سقطت من (ب).
(4) الصحيح: جائز.
(5) في (ب): "ما".
(6) زيادة في (ج): "الصلاة".
(?) في (ب): "به".
(?) زيادة في (ج): "منه".
(?) سقطت من (ب): "على نفسه".
(??) في (ب): "ويستأنفها".
(??) سقطت من (ب).
(??) في (ب): "وقيل".
(??) في (ب) و (ج): "فلا نقض على صلاته".
(Vo)