تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة: من باب التيمم إلى باب فيمن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز (ص54-ص105) الجهوري، عمر بن محمد بن ناصر

تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105

الجزء ١ · صفحة ٨٨

مسألة (?): وأما النساء فالذهب لهنَّ جايز (4) الصلاة به.

باب فيما يقطع المصلي منه صلاته:

ينقذه

ويقطع المصلي صلاته من المطر الشديد إذا خاف () على نفسه (?) الضرر، أو لأحد

من الهلكة، أو هلاك دابته، أو هلاك نفسه، أو ماله، وما كان

من

من أمثال هذا فله قطع

صلاته، ولو فات الوقت فيستأنفها (10) بعد ذلك من أولها إلا القيّ والرعاف، فقد قالوا: ييني

على صلاته ما لم يتكلم في انصرافه للوضوء، وتُحبُّ أن يستأنفها.

مسألة (11): قيل (12): من أقام الصلاة ثم قال: أستغفر الله ثم وجه فلا نقض عليه في صلاته (13)

قبل تلك النية.

"

(?) في (ب): "شبه".

(?) الصفر هو: ما يتخذ من النحاس الجيد. انظر: الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، ج2، ص401، مادة

(?) سقطت من (ب).

(4) الصحيح: جائز.

(5) في (ب): "ما".

(6) زيادة في (ج): "الصلاة".

(?) في (ب): "به".

(?) زيادة في (ج): "منه".

(?) سقطت من (ب): "على نفسه".

(??) في (ب): "ويستأنفها".

(??) سقطت من (ب).

(??) في (ب): "وقيل".

(??) في (ب) و (ج): "فلا نقض على صلاته".

(Vo)