تحقيق الجزء الثاني من كتاب البصيرة ص 54 إلى ص 105
الجزء ١ · صفحة ٨٧مسألة: وإذا مرة عذرة في الفلج فإنَّ ما بَقِي) مما يلي المصلي من الفلج (2) (?) قدر
عرض) إصبعين (?) فلا (?) تقطع عليه، وكذلك إذا مرّ الكلب فوق السترة فبقي مما يلي المصلي
من السترة وبين ممرّ الكلب فوق السترة () كعرض) إصبعين فلا بأس.
مسألة: وأما الكنيف فلا يجزي أقل من سترتين، وبينهما فرجة جداران أو حظاران [(9)]
أو غمايان (10) (11) أو ثوبان (??)، وأما الحظاران فلعلهما لا يجزيان، والله أعلم.
باب فيما تجوز الصلاة من (??) الحلي (14) وما لا تجوز:
ولا يصلّي المصلي بخاتم حديد، ولا بِشَبَه)، ولا صفر (?)، ولا رصاص، ولا ذهب، وفي
الشبه كراهية.
(?) في (ب): "فإن كانت هي". (?) سقطت من (ب): "من الفلج".
(?) زيادة في (ب) و (ج): "العذرة".
(4) سقطت من (ب).
(5) زيادة في (ب) و (ج): "فلا بأس".
(6) في (ب) و (ج): "ولم".
(?)
سقطت من (ب): "السترة فبقي مما يلي المصلي من السترة وبين ممرّ الكلب فوق السترة"، ومن (ج) سقطت:
"فوق السترة".
(?) في (ب): "عرض".
[(9)]
الحظاران مثنى حظار والحظار: هو ما يحيط بالحظير ويكون قصب وخشب. انظر: ابن منظور، لسان العرب،
مرجع سابق، ج 4، ص 158.
(??) في (ج): "عامايان". (??) غامايان مثنى مفرده غمى، وهو: "غمى".
انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص??، مادة
(??) سقطت من (ب): "أو غمايان أو ثوبان"، ومن (ج) سقطت: "أو ثوبان".
(??) في (ب): "به".
(14) سقطت من (ب).
(74)