الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ميزان الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٢وعرفه مصطفى الزرقا بإنه: (اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا). (?)
نفهم من سياق التعريف بأن الحق هو اختصاص مشروع أي أن يختص الشخص بشيء
من دون الأخرين، وبه تثبت سلطة للشخص على الشيء أو تكليف على آخر.
وذكر أحمد فهمي أبو سنة أن الحق في عرف الفقهاء: (هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو
لله تعالى على الغير). ((2))
نجد أن خلاصة هذا التعريف مثلما قال الأستاذ أحمد فهمي
هو مشابه للتعريف اللغوي
من
حيث أن الحق هو شيء ثابت جاء به الشرع للإنسان، أو الله تعالى على الغير. ونجد أن
هذا التعريف متسع وغير محدد.
وعرفه علي الخفيف: الحق) هو مصلحة مستحقة شرعا). (?)
ومما سبق يتضح لنا أنه تعريف بالغاية أو الأثر وهو تحقيق الحق لمصلحة مشروعه.
(1) أبو سخيلة، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي د. ط. (د. م: د. ن، (1985) م)، ج?،
ص ??.
((2)) أبو سخيلة، حقوق الإنسان في الشريعة والقانون، مرجع سابق، ج?، ص??.
6
(?) الزحيلي وهبة بن مصطفى كتاب الفقه الإسلامي، مرجع
سابق، ج 4، ص (2839).