الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ميزان الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢١وعرفه القاضي حسين (?) بقوله: (هو اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا). ((2))
من خلال تعريف القاضي حسين للحق بقوله "اختصاص" أي استئثار، وقوله "مظهر فيما
يقصد له" أي أنه أمر يترتب عليه آثار وثمار يختص بها صاحب الحق، سواء كانت مادية أو
معنوية.
ثانياً: عند المتأخرين
منهم من قال بأن الحق: (هو الحكم الثابت شرعاً). (?)
ويفهم من سياق التعريف بأن الحق هو ما أقره الشرع، ثبوتاً، وهو تعريف غير موجز لمعنى
الحق صفةً ومعنى، وهنا جاء بالتعريف على وجه عام دون التعمق فيما يقتضيه الشارع وما يراد اكتمال المعنى من التشريع، لذا نجد أن هذا التعريف غير جامع ولم يفصل الغاية التي من
به من
خلالها شرع الحق.
(?) ابن محمد بن
أحمد المروذي الشافعي، أبو علي، توفى سنة: (462) هـ، له كتاب: تعليقات الكبرى، الفتاوي. انظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط (3). (بيروت: مؤسسة الرسالة، ????م)، ج (13)، ص (414).
(?) مجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه، مرجع سابق، ج 5، ص (1865).
(?) الزحيلي وهبة بن مصطفى كتاب الفقه الإسلامي وادلته ط (4). (دمشق: دار فكر د. ت)، ج (4)، ص (2838).
6