الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ميزان الشريعة الإسلامية الهشامي، هشام بن حمود بن سليمان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ميزان الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

إجهاض الجنين.

(أجمع فقهاء الأمة على تحريم إجهاض الجنين والتعدي عليه بإزهاق روحه أو التخلص منه بعد نفخ الروح فيه فقد نصوا على إنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعاً وقالوا

إنه قتل له بلا خلاف واستثني من ذلك إذا تعرضت الأم لخطر نتيجة لذلك الحمل أو أصيبت

بحادث أو غيرها من الأسباب التي قد تهدد حياتها وحياة جنينها، ولم يتمكنوا الأطباء من إنقاذ الأصل،

حياتهما ففي هذه الحالة قد راعى الشرع إسقاط الجنين حفاظاً على حياة الأم التي

مي

أما إذا تمكنوا واستطاعوا فذلك أفضل من أن تهدر حياة أحدهما، وصرح ابن عابدين بذلك فقال: "لو كان الجنين حيا، ويخشى على حياة الأم من بقائه، فإنه لا يجوز تقطيعه؛ لأن موت

الأم

حق

به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم". (?)

ونستنتج من تحريم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه دلالة على أن الإسلام قد كفل له

الحياة والبقاء ومنع الإعتداء عليه.

(?) (انظر) مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط (2). الكويت دار السلاسل د. ت)، ج?، ص (57).

(26)