السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ١١٥الخاتمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، سيئات أعمالنا
ومن
يهده من
الله
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه
أجمعين وعلى كل من سار على هداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
في ختام هذا البحث وبعد التجوال في بعض المسائل المتعلقة بسلطة القاضي التقديرية في التعويض عن الضرر الناتج عن المسائل المتعلقة بفقه الأسرة، قد خرج الباحث بجملة من النتائج وهي على النحو
التالي:
للقاضي سلطة تقديرية ثابتة لها مصادر وشروط وضوابط لا تتعداها.
?- جواز الحكم بالتعويض عن العدول عن الخطبة، ويعود تحديد مقداره سلطة القاضي
التقديرية.
(3) - المتعة تختلف عن التعويض الذي يحكم به القاضي للمرأة المتضررة من
الطلاق التعسفي،
ومقدار التعويض في ذلك يحدده القاضي حسب سلطته التقديرية مستنداً بالحدود والضوابط التي نص
عليها الفقهاء عند التعويض.