السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ١٧

المبحث الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي ومصادرها وشروطها

المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي

يعني.

هذا المبحث ببيان مفهوم السلطة التقديرية للقاضي، ولتحديد معناه لا بد من تعريفه باعتبار

التلازم الوصفي بين السلطة والتقدير والقاضي، فلكل منهما تعريف خاص يحيط بمعناه الحقيقي، وصولاً

إلى تعريفه باعتباره لقباً مركباً.

الفرع الأول: التعريف الوصفي

السلطة لغة: من سَلِطَ يسلط سلاطة، والسلاطة بمعنى القهر، وقد سلطه الله فتسلط عليهم والسليط طويل اللسان، والاسم سُلطة بالضم والسلطان قدرة الملك وقدرة من جعل ذلك له، وإن لم يكن ملكاً، وسلطان كل شيء: شدته وحدته وسطوته، ويأتي السلطان بمعنى: الحجة والبرهان (?)، وفي قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِنَايَتِنَا

وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} [سورة غافر: (23)]. أي: وحجة بينة ظاهرة ((2)).

(?) (انظر) ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ط?، (بيروت: دار صادر، (1414) هـ)، ج ?، ص??? – ???: مادة

"سلط".

أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي، ط 1، (بيروت: دار الكلم

(?) (انظر النسفي، عبد الله بن الطيب، (14) ?? هـ - ????م)، ج ?، ص (206).