السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٢٨وإما بدليل ظاهر موجب للعمل، كظواهر النصوص في السنة المشرفة، وذلك إن لم يجد الحكم في القرآن
الكريم ((1)).
وبناء على ذلك: فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع وتلي القرآن في المرتبة،
ثبت
في السنة النبوية من حكم قضائي، فعلى القاضي أن يمتثل لذلك الحكم، وتكون سلطته التقديرية محصورة
في ذلك.
الفرع الثالث: الإجماع
الإجماع هو:: "عبارة عن اتفاق الأمة على حكم في عصر، وقيل: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه
وسلم في عصر على أمر، وزاد بعضهم ولم يسبقه خلاف مستمر
(?) "
ونستنتج من هذا التعريف: أن ما أجمع عليه الصحابة، أو من دونهم من التابعين، أو أتباع
التابعين، أو العلماء على حكم قضائي في مسألة من المسائل لم ينص عليها القرآن الكريم، ولا السنة النبوية، فيجب على القاضي أن يتقيد بذلك، وتكون سلطته التقديرية مقيدة بذلك الحكم.
(?) (انظر الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج?، ص (5944).
(?) السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص??? - ???.
??