السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٤٣

ومما ذكره الشقصي (?) في القاضي المجتهد: "أن يكون حافظاً لكتاب الله عز وجل، عالماً بناسخه

ومنسوخه وحظره، وإباحته ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه، وفرضه وندبه، وعالماً مع

هذا بسنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناسخها ومنسوخها، وعالماً باختلاف أهل دهره، وعالماً بلغة العرب،

وبتأويل القياس ومصادره وموارده ومحتمله وغير محتمله (?).

وهذه الشروط التي ذكرها الشقصي هي شروط الاجتهاد التي اتفق الأصوليون عليها في الجملة. واختلف الفقهاء في شأن شرط الاجتهاد إلى قولين: هل هو شرط جواز وصحة؟ أو أنه شرط

أولوية واستحباب.

القول الأول: يجب أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، فهو عندهم شرط جواز وصحة، وهذا

ما يراه بعض الإباضية (?)، وبعض الحنفية ((4))،)، وجمهور المالكية ((5))، والشافعية ((6))، والحنابلة ((7)).

(?) خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي، فقيه إباضي، عاش في أواخر القرن العاشر والقرن الحادي عشر الهجري، له كتاب: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ومنهج المريدين. انظر: السعدي، معجم ا الفقهاء، ج ?، ص ??? - ???. (?) الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ط (1)، مسقط: مكتبة مسقط، (1427) هـ - (2006) م)، ج 5،

ص ???.

(?) (انظر) النزوي، أبو زكريا يحيى بن سعيد، الإيضاح في الأحكام، د. ط، سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 هـ - (1984) م)، ج ?، ص (237).

((4)) القدوري، أحمد بن محمد، مختصر القدوري في الفقه الحنفي تحقيق كامل محمد عويضة، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، (1418) هـ - ????م)، ص (225).

((5)) (انظر) ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع. سابق، ج 4، ص (243).

((6)) (انظر الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص???. (?) (انظر) ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج (14)، ص (15) - (16).

(34)