السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر: فقه الأسرة أنموذجا الراشدي، أحمد بن خليفة بن حمد

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر

الجزء ١ · صفحة ٤٢

من

الناحية التاريخية؛ لكون هذا النقل لم يصح

عنه

كما

صرح

بذلك ابن العربي المفسر المعروف، ولم

ينسب إلى كتاب من كتبه، ولم يرو عنه بسند من الأسانيد، وهذا ما يؤدي إلى عدم الاطمئنان إلى صحة نسبة هذا القول إلى ابن جرير من الناحية التاريخية، ومن الناحية الموضوعية، فإن هذا القول مخالف للحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ومخالف لإجماع علماء الأمة الإسلامية (?). وهذا ما يؤيده الباحث.

رأي الباحث في هذه المسألة - والله أعلم -: هو قول الجمهور لما استدلوا به من أدلة، فالذكورة لها أثر كبير للقاضي عند استخدام سلطته التقديرية؛ إذ أن عاطفة المرأة أغلب من عاطفة الرجل، فيؤثر ذلك على عدالة الحكم والتقدير، وفي الجرائم الحدية لا تقبل شهادة المرأة، فمن الأولى أن لا يقبل

قضائها.

(2) - الاجتهاد: أن يكون القاضي عالماً بالأحكام الشرعية، وعرف الإمام السالمي ((2)) الاجتهاد هو: "أن يطلب الفقيه حصول حكم حادثة بشرع، ويبذل في ذلك مجهوده، بحيث لا يمكنه المزيد عليه في الطالب " (?).

(?) (انظر) محمد عثمان النظام القضائي، مرجع سابق، ص???- ???.

(?) عبد الله

، بن حميد بن سلوم السالمي، أبو محمد، الملقب بنور الدين، فقيه إباضي، ولد سنة ما بين (1283) هـ و (1284) هـ (1866) م و (1867) م)، له كتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، وطلعة الشمس. انظر: السعدي، معجم الفقهاء، مرجع

سابق، ج (2)، ص (246) - (269).

(?) السالمي، طلعة الشمس، ج ?، ص (400).

(33)