السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٧٠وذكر الخرشي (?) من المالكية: "أن كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه فإنه يكون بائنا إلا
الطلاق على المولي والمعسر بالنفقة فإن الطلاق عليهما رجعـ
. (?) "
وذكر ابن قدامة من الحنابلة: وإن امتنع من الطلاق طلق القاضي، ويقع طلاق القاضي (?). وتوضيحاً على ما سبق فإن التفريق القضائي بين الزوجين يوقعه القاضي استناداً إلى حالات، ووقائع قد تسببت بضرر لأحد الزوجين، كالتفريق لعدم إنفاق الزوج على الزوجة، أو للعيب والعلل الجنسية، أو للضرر وسوء العشرة، أو لغيرها من الأسباب التي يقدرها القاضي دفعاً للضرر، ورفعاً للظلم، وكما أن القاضي في هذه الأحوال له سلطة تقديرية يقيم فيها الأضرار من أجل تعويض المتضرر، وإزالة
ضرره.
(?) محمد بن عبد الله الخراشي المالكي، أبو عبد الله، ولد سنة: (???? هـ - (1601) م)، وتوفي سنة: ((1101) هـ - (1690) م)، له كتاب: الشرح الكبير على متن خليل، والفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج (6)،
ص (240) - (241).
(?) الخرشي، محمد بن جمال الدين، شرح الخرشي على مختصر خليل، ط ? (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، (1317) هـ)، ج (4)،
ص (16).
(?) (انظر) ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج (11)، ص (46).
(61)