السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الضرر
الجزء ١ · صفحة ٦٩والمراد بالتفريق القضائي هو: "إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي بناء على طلب
أحدهما لسبب، كالشقاق والضرر وعدم الإنفاق .. أو بدون طلب من أحد حفظا لحق الشرع، كما إذا
ارتد أحد الزوجين" (?).
مشروعية التفريق القضائي:
بعد الاطلاع على بعض كتب الفقه، فأغلب الفقهاء قد نصوا على جواز التفريق بأمر القاضي. وممن نص على ذلك الكندي في المصنف: أنه: إذا حكم الإمام أو القاضي بالطلاق، فإن الطلاق
يقع ((2)).
وذكر السرخسي (?) من الحنفية: "فتفريق القاضي متى كان على وجه النيابة عن الزوج كان
طلاقا " ((4)).
(?) مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط ?، مصر: مطابع دار الصفوة، د. ت)، ج??، ص (6) - (7).
(?) (انظر الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص???.
(?) محمد بن أحمد المبسوط، والأصول. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج ?، ص (315). ((4)) السرخسي،
بن سهل السرخسي، أبو بكر، والملقب بشمس الأئمة، توفي سنة: ((483)) هـ - (1090) م)، له كتاب:
محمد بن أحمد، المبسوط، د. ط، بيروت: دار المعرفة، (1414) هـ - (1993) م)، ج?، ص (26).
7.