تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٤٨المطلب الخامس: صور المخطوطات:
م الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى اله الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره فنفسه ذاته وذاته اثباته وهو العليم القديره وصلى الله على رسوله محمد النبي وعلى اله وهو البشير النذير وسلم تسليما ابا في البيوع وما تحوز منها ومالا يجوز قال الله تعالى و احل الله البيع وحرم الربوا ها و لفظ البيع عن بعض الفقها واذا قال انت يا فلات قد بعت لي هذا الله او بعت هذا الشراع وكذلك ان قال قد بعتك او ابعت اليا و أبعت على وبعتني او او جيت على اورضيت هذا ايسے بھذا الشي اذا كان حاضرا و قد بعت لي اكثر من بعث علي نے الاثار وسوا قال انت يا فلان او قال انت ولم يقل
يا فلان وكل هذه الالفاظ جائزة اذا رضى البايع والمشترى المختصر والبيع بيعان لا يعد وانا لنا
بيع
عقلها
بيع بنقل يا بيا يتفقان عليه وبيع بالخير بالدراهم الانانين وما يقع البيع عليه فبيع النقد جايز في جميع الاصناف كلها في البياعات المعلومة كلها غير المجهولة لا نقص فيها اذا كانت حاضرة معروفة والبائع والمشترى عالمين تبايعا عليه وهما رجلان بالغان عاملان ميزان يعرفان المبايعات لا في عقوطي نقص ولا طفلان ولاهم وكان فهذا البيع جايز من باع واشترى في العروض و الاصول والحيوان والرقيق والام والزنج والطعام والثياب والامتعة والا د المكان بيعا بكيل و وزنا بوزرا وکيلا بكيل اوکيل بعدد او جراف خراف او جزاف يکيل اووزن او جزاف بصفة او حراف بحس ف العروض الحاضرة او وزن ذلك بوزن من اللهم اوكيل الوزن من النقد ا و حراف على وزن ذلك من الدراهم والذهب والمقاطعة واتفاق البيع على المال المعروف على الفقا عليه من الثمر و كل ذلك جايز فى البيع بالنقل على الروية المعروفة على الصفة لا ينتقص الا ان يكون فيه عيب او عوار لا يعلم المشترك به فيرده مزذ لكه و جايز
صفحة التحقيق الأولى من المخطوطة (أ)
- 35 -