تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٤٩

يعطيه بالعقا او بلعضا قابل دان يعطيه صرفان فقد قالوا الما يعطين وذلك النوع الذي سلقد فيه وأن ساهله في ذلك النوع. وقال من قال ان جعله في الجل و السلف واعطاه هذاها الراد بطيبة نفسه فذلك جايزه مسألة ومن سلف رجلا فلا يجوزان يا خذ منه برهنا بالقد مع عقد السلف 110 ابا في بيع المرابحة الكفاية قلت وكيف يكون بيع المرايحة، فقد قيلات سبع المراعة اذا قال المشترى للبايع كم تربح على اوكم تا خدر بها على ابن الك او استثني اساس المراجة وأما أواسا لدعز اليمن ولم يذكر مراجة فقاب اختلف في ذلك فقال مرقا لانه يكون على سبيل المرابحة أذا باعد على ذلك حتي بينه اند ليس بيا بعد مرابحده وقال مر قال لا يكون والجن حتى يسميا شيا بذكران هذا المرابحة وهذا الفولاجت اليه و كذكر الحب وذلك مثل الثوب وقب مني الجواب في ذلك اذا أوقفه على العيب العلدا مراد البيع كبر المرايجة ومما يذكر ان مجامع الى صفة عن ايوب عن ابن سيرين والربيع انها قالا في جلا بتاع بيها بنية واباد ان يبيعه مرابحة فقا لا يعلم ان اشتراه بسيده قلت لا بي جميله

فات

فات الميعاد مباعد مرابحة عليه بقد او بنسية هال نهر هذا البيع ام هو حامره قال اما النعيمة فيعجني انه لا باس بده واما النقد في عجبنى ان يكون للمشترى الخيار أن شا واعد وان شاء نقض لانه مع إنما هو ينزلة المد الستاذ كان الشتر المنسية فلا بين وفيه ما معي في هذا مر الجده وما لكتاب قلت مما ترا ان اشترا دانه او خادما اوشاة فذهبت عينها الدارسوها ور الجنة قال نعمه قال ابو عبد الله وبغير ان اشتراها صحيحة قلت ابرات الرجال يشترى النتاع فيقص اسعى و ابجد و مدل اج القصارة في انه فيقول يقوم علي بكذا وكذاه فالعمره قلت في انفو عليه ر قباعة على ذلك هر انجن قال نعمره و قال ابو سعيد معني ناو اقصر له بالكبراء واما اذا قصه موعي ان لا مجيب معناه في جملة الثمن وسيعه مراجة إلى أن تغير اله فصل ملک، مثله قبل و واشتري شيما بند قلا ببيع مرابحة حتى بيتى المشتري الداخل بنية فان أصاب البيع بعد ان اخذ عيب او عنه مصر والسوس ا ونحو ذلك فقبل الا ياسر ان يبعد وراحة لان المشترى باخذ ما بيجين وان كانت دابة او جاده فرض او ذهبت عينه

صفحة التحقيق الأخيرة من المخطوطة (أ)

- 36 -