تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35
الجزء ١ · صفحة ٨٩إذا حل فلا يجوز حتى يقبضه؛ لأنه السلف ضرب من البيوع، والتولية في البيوع جائزة، والله
أعلم.
مسألة: وأحسبُ عن أبي علي الحسن رحمة (1) (2)، وكذلك يوجد في موضع السلف إنما
يجوز فيه التولية قبل محله، ولا يجوز (3) بعد محله في موضع آخر: لا تجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله فما تعتمد (4) على (3) ذلك، الذي عندي وعرفت أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله فهذا الذي نعتمده ونأخذ به، والله أعلم.
.
مسألة: ومن سلف رجلا بتمر صرفان، فإن رضي أن يعطيه بلعقا أو بلعقا فإذا أن يعطيه
صرفان، فقد قالوا إنما يعطيه من ذلك النوع الذي أسلف فيه وإن تساهله في ذلك النوع، وقال من قال: إن جعله في الحل من السلف وأعطاه هذا ما أراد بطيبة نفسه، فذلك جائز.
مسألة: ومن سلف رجلاً فلا يجوز أن يأخذ منه رهنا بسلفه عقد السلف.
مع
(1)
(2)
زيادة في (ج): "بن أحمد
بن
محمد
بن
بن
هو الشيخ أبو القاسم بن أبي الحسن بن أحمد بن أبي الحسن بن سعيد بن أحمد بن محمد ب أحمد القري العقري النزوي. من فقهاء القرن الثامن الهجري من ذرية العلامة محمد بن صالح مرجع اعلام الإباضية، مرجع
سابق، ص 273 (3) في (ب): " لا تجوز"
(4) في (ب): " يعتمد"
(5) في (ج): " في "
- 76 -