تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة: من باب البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز إلى باب بيع المرابحة (ص5-ص35) السيابي، أفلح بن سليمان بن سعيد

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 5 إلى ص 35

الجزء ١ · صفحة ٨٨

مسالة: ومن كان عليه سلف فاشترى من عند المتسلف حبا، ولم يعلم إنه ليقبضه إياه،

فلما قبضه قال: أقبض مني حقك، قال هاشم (1): أحب أن يحمله

إياه (3)

عند (2) البائع ثم يقضيه من

بعد ذلك، قلت: فإن لم يحمله وقضاه إياه فرأى (4) القضاء جائزا وقيل: أعلمه أنه

يريد

أن

جاز ولو وجد الحب عند غيره وماعلمه إنه يريد إن يقبضه إن ذلك جائز إذا لم يكن

هنالك شرط في العقد، وأما النسيئة فلا وقال من قال: تجوز (6) ذلك بالنقد والنسيئة إذا لم يكن

شرط ولو علم وقال من قال: يجوز ذلك ولو كان على شرط إذا بالنقد وأما النسيئة فلا يجوز.

مسألة:

أجل معلوم.

من إجماع المسلمين: لا يجوز السلف في الأصول، يجوز في العروض المعروفة إلى

مسألة: رجل أسلف (7) رجلا سلفاً، ثم ولاه رجلاً آخر، وأعطاه رأس ماله يجوز ذلك أم

لا؟ قال: قد روي إن ذلك جائز وأحب إجازته إذا كان ولاه من ذلك السلف قبل محله، وإما

عبد الله

(1) هو هاشم بن غيلان الصيحاني، يكنى بأبي الوليد، (حي إلى 207 هـ)، عالم فقيه حيث تتلمذ على يد موسى لن أبي جابر، غسان بن ويعد من أكابر علماء عصره، حيث عاصر الإمام الوارث بن كعب، له أثار منثورة في الكتب القديمة الإباضية أنظر: البطاشي، سيف بن حمود، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، ط 4، (مسقط: مكتبة المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، 1437 هـ / 2016 م)، ج 1، ص 232

(2)

(3)

(4)

زيادة في (ج): "منزل "

زيادة في (ب): " من "

في (ب): " فارى" والاصل والصحيح: فرأى

(5) زيادة في (ب) و (ج): " اياه"

(6)

في (ج): "يجوز"

(7) في (ج): "سلف

"

- 75 -